صفحة جزء
وإذا قسم الشريكان دارا أو دارين بينهما لم يكن للجار في ذلك شفعة ; لأن كل واحد منهما شريك لصاحبه والشريك مقدم على الجار .

( ألا ترى ) أن أحدهما لو باع نصيبه من صاحبه لم يكن للجار فيه الشفعة ، ثم في دار واحدة معنى التمييز في القسمة تغلب على معنى المعاوضة والشفعة تختص بمعاوضة مال بمال .

التالي السابق


الخدمات العلمية