صفحة جزء
ولو استأجروها أن [ ص: 125 ] ترضع صبيين لهم كل شهر بكذا فمات أحدهما رفع عنهم نصف الأجر ; لأن جميع الأجر بمقابلة إرضاع الصبيين فيتوزع عليهما نصفين ; لأن التفاوت يقل في عمل الإرضاع أو ينعدم وقد بطل العقد في حق الميت منهما ; فلهذا يرفع عنهم نصف الأجر .

التالي السابق


الخدمات العلمية