صفحة جزء
ولو استأجر ظئرا لترضع له صبيا في بيتها فجعلت تؤجر لبن الغنم وتغذوه بكل ما يصلحه حتى استكمل الحولين ولها لبن أو ليس لها لبن فلا أجر لها ; لأن البدل بمقابلة الإرضاع وهي لم ترضعه إلا بما سقته لبن الغنم ولأن مقصودهم عمل مصلح للصبي وما أتت به مفسد فالآدمي لا يتربى تربية صالحة إلا بلبن الجنس ، وإن جحدت ذلك وقالت قد أرضعته فالقول قولها مع يمينها ; لأن الظاهر شاهد لها فصلاح الولد دليل على أنها أرضعته لبن الآدمية ، وإن أقام أهل الصبي البينة على ما ادعوا فلا أجر لها ; لأن الثابت بالبينة كالثابت بإقرار الخصم ، وإن أقاموا جميعا البينة أخذت بينتها ; لأنها تثبت الأجر دينا في ذمة من استأجرها ويثبت إيفاء العمل المشروط والمثبت من البينتين يترجح على الباقي .

التالي السابق


الخدمات العلمية