صفحة جزء
ولو خرج في حال غيبة رب الدار فالأجر واجب عليه كما لو سكن ; لأن العقد وهو متمكن من استيفاء المنفعة مع التغير فلزمه الأجر ، وكذلك إن سكن مع حضرة رب الدار ; لأن التغير في وصف المعقود عليه فإذا رضي به لا يحط شيء من الأجر كالمشتري إذا رضي بالعيب .

التالي السابق


الخدمات العلمية