صفحة جزء
فإن تكارى دارا سنة على أن يجعل له الأجر فسكن الدار شهرا فقال رب المنزل عجل لي الأجر كما شرطت عليك فأبى أن يعطيه فأراد أن يخرجه قبل السنة .

( قال : ) يأخذه بالأجر حتى يعجله وليس له أن يخرجه حتى تمضي السنة ; لأن العقد لازم كالبيع والمشتري إذا امتنع من إيفاء الثمن فالبائع يطالبه به ولا يتمكن من فسخ البيع لأجله ، فكذلك في الإجارة بعد شرط التعجيل يطالبه بالأجرة ولا يتمكن من فسخ الإجارة لأجله ، وإذا بنى المستأجر في الدار تنورا يخبز فيه بإذن رب الدار أو بغير إذنه فاحترق بيت بعض الجيران من تنوره أو بعض بيوت الدار فلا ضمان عليه ; لأنه غير متعد في هذا التسبب فإن [ ص: 155 ] اتخاذ التنور من توابع السكنى وللساكن أن يضعه في موضعه بغير إذن رب الدار ففعله في ذلك كفعل رب الدار .

التالي السابق


الخدمات العلمية