صفحة جزء
وإن تكارى دابة بغير عينها إلى حلوان فنتجت في الطريق وضعفت من حمل الرجل لأجل الولادة فعلى المكاري أن يأتي بدابة أخرى تحمله ومتاعه ; لأنه التزم بالعقد العمل في ذمته فعليه الوفاء بما التزم .

( ألا ترى ) أن هذه الدابة لو هلكت كان عليه أن يأتي بأخرى ، فكذلك إذا ضعفت إلا أن يكون الكراء وقع على هذه بعينها فحينئذ المعقود عليه منافعها ولا يتأتى استيفاء ذلك من دابة أخرى بل يكون عذرا في فسخ الإجارة .

التالي السابق


الخدمات العلمية