صفحة جزء
ولو تكارى دابة إلى بغداد فوجدها لا تبصر بالليل أو جموحا أو عثورا أو تعض فإن كانت الدابة بعينها فله الخيار لتغيير شرط العقد عليه وعليه من الأجر بحساب ما سار ; لأنه استوفى المعقود عليه بقدره ، وإن كانت بغير عينها فله أن يبلغه إلى بغداد على دابة غيرها لأنه التزم العمل في ذمته وهذا إذا قامت البينة على عيب هذه الدابة ; لأن دعوى المستأجر العيب غير مقبول إلا بحجة .

التالي السابق


الخدمات العلمية