صفحة جزء
ولو تكارى دابة من رجل إلى بغداد على أن يعطيه الأجر إذا رجع من بغداد فمات المستأجر ببغداد فالأجر إلى بغداد دين في ماله لأنه استوفى المعقود عليه في ذلك القدر ، ثم انتقضت الإجارة بموته وسقط الأجل أيضا فكان أجر ذلك المقدار دينا في تركته كسائر الديون والله أعلم

التالي السابق


الخدمات العلمية