ولو 
ادعى أنه أكراه دابتين بأعيانهما إلى بغداد  بعشرة . وقال رب الدابتين بل هذه منهما بعينها إلى بغداد  بعشرة وأقام البينة ففي قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  الأول رحمه الله هما له إلى 
بغداد  بخمسة عشر إذا كان أجر مثلهما سواء ، وفي قوله الآخر هما له إلى 
بغداد  بعشرة ; لأن المستأجر هو المدعي والمثبت بينة الزيادة في حقه . 
وكذلك إن 
كان رب الدابتين ادعى أنه أكراه أحديهما بعينها بدينار وأقام البينة وأقام المستأجر البينة أنه  [ ص: 9 ] استكراهما جميعا بعشرة دراهم فله دابتان بدينار وخمسة دراهم ; لأن جنس الأجر هنا مختلف فكل واحد منهما يثبت ببينته حقه فلا بد من قبول بينة قول كل واحد منهما بخلاف الأول فهناك جنس الأجر متحد ، وقد اتفق الشهود عليه فلا حاجة لرب الدابة إلى الإثبات ، ولكن المستأجر هو المحتاج إلى إثبات العقد في الدابة الأخرى وبينته تثبت ذلك وبينة رب الدابة تنفي فالمثبت أولى .