صفحة جزء
ولو ادعى أنه أكراه دابتين بأعيانهما إلى بغداد بعشرة . وقال رب الدابتين بل هذه منهما بعينها إلى بغداد بعشرة وأقام البينة ففي قول أبي حنيفة الأول رحمه الله هما له إلى بغداد بخمسة عشر إذا كان أجر مثلهما سواء ، وفي قوله الآخر هما له إلى بغداد بعشرة ; لأن المستأجر هو المدعي والمثبت بينة الزيادة في حقه .

وكذلك إن كان رب الدابتين ادعى أنه أكراه أحديهما بعينها بدينار وأقام البينة وأقام المستأجر البينة أنه [ ص: 9 ] استكراهما جميعا بعشرة دراهم فله دابتان بدينار وخمسة دراهم ; لأن جنس الأجر هنا مختلف فكل واحد منهما يثبت ببينته حقه فلا بد من قبول بينة قول كل واحد منهما بخلاف الأول فهناك جنس الأجر متحد ، وقد اتفق الشهود عليه فلا حاجة لرب الدابة إلى الإثبات ، ولكن المستأجر هو المحتاج إلى إثبات العقد في الدابة الأخرى وبينته تثبت ذلك وبينة رب الدابة تنفي فالمثبت أولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية