صفحة جزء
باب ما يضمن فيه الأجير قال رحمه الله رجل سلم إلى قصار ثوبا فدقه بأجر مسمى فتخرق ، أو عصره فتخرق ، أو جعل فيه النورة ، أو وسمه فاخترق فهو ضامن لذلك كله ; لأن هذا من جناية يده ، وقد بينا أن [ ص: 10 ] الأجير المشترك ضامن لما جنت يده فإن كان أجير المشترك القصار فعل ذلك غير متعمد له فالضمان على القصار دون الأجير ; لأن الأجير له أجير خاص فلا يضمن إلا بالخلاف ولم يخالف ، ثم عمله كعمل الأستاذ .

( ألا ترى ) أن الأستاذ يستوجب به الأجر فيكون الضمان عليه .

وإن هلك الثوب عند القصار ، أو سرق فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة رحمه الله خلافا لهما ، وقد بينا .

التالي السابق


الخدمات العلمية