صفحة جزء
. وإذا ساق الراعي الغنم ، أو البقر فتناطحت [ ص: 15 ] فقتل بعضها بعضا ، أو وطئ بعضها بعضا من سياقته وهو غير مشترك وهي لإنسان واحد فلا ضمان عليه ; لأنه مأذون في السوق ، وقد بينا أن الأجير الخاص لا يكون ضامنا فيما يتلف بعمل المأذون فيه ، وإن كانت لقوم شتى فهو ضامن مشتركا كان أو غير مشترك أما المشترك فلأن هذا من جناية يده وأما غير المشترك فلأنه سائق الدابة التي وطئت والسائق ضامن بالسبب وكل من وقع عليه الضمان فلا أجر له فيه ; لأنه ملك المضمون بالضمان فلا يكون مسلما إلى صاحبه .

التالي السابق


الخدمات العلمية