صفحة جزء
ولو استأجر بئرا شهرين ليسقي منها أرضه وغنمه لم يجز ، وكذلك النهر والعين ; لأن المقصود هو الماء وهو عين لا يجوز أن يتملك بعقد الإجارة ، ولأن الماء أصل الإباحة ما لم يحرزه الإنسان بإنائه وهو مشترك بين الناس كافة قال صلى الله عليه وسلم { الناس شركاء في الثلاث في الماء والكلأ والنار } فالمستأجر فيه والآخر سواء ; فلهذا لا يستوجب عليه أجر بسببه .

التالي السابق


الخدمات العلمية