صفحة جزء
وإذا استأجر الذمي من المسلم بيعة يصلي فيها لم يجز ; لأنه معصية ، وكذلك إذا استأجرها ذمي من ذمي ، وكذلك الكنيسة وبيت النار فإنهم يعتقدون في هذه البقاع ما يعتقده في المساجد واستئجار المسلم من المسلم مسجدا يصلي فيه مكتوبة أو نافلة لا يجوز . فكذلك لا يمكن تصحيح هذا العقد فيما بينهم بناء على اعتقادهم ، وفي اعتقادنا هذا منهم معصية وشرك فالاستئجار عليه باطل ، ثم استئجار المسجد من المسلم للصلاة فيه كاستئجار مسلم يصلي له ، وقد بينا إن ذلك باطل ; لأنه استئجار على الطاعة فهذا مثله وعلى هذا لو استأجر أهل الذمة ذميا ليصلي بهم ، أو ليضرب لهم الناقوس فهو باطل ; لأنه معصية .

التالي السابق


الخدمات العلمية