صفحة جزء
ولو استأجر علو منزل ليبني عليه لم يجز في قول أبي حنيفة رحمه الله وجاز في قولهما ; لأن مقدار بناء العلو معلوم بالعرف وسطح السفل حق صاحب السفل كالأرض .

التالي السابق


الخدمات العلمية