صفحة جزء
ولو كانت بئر ماء فشرط عليه مع حفرها طيها بالآجر والجص ففعل وفرغ منها ، ثم انهارت فله الأجر كاملا ، وإن انهارت قبل أن يطويها بالأجر فله الأجر بحساب ذلك ; لأن بنفس العمل يجب له الأجر ويصير العمل مسلما إلى صاحبه فيطالبه بالأجر بحساب ما أقام من العمل .

التالي السابق


الخدمات العلمية