صفحة جزء
باب إجارة الرقيق في الخدمة وغيرها

( قال رحمه الله وإذ استأجر عبدا للخدمة كل شهر بأجر مسمى فهو جائز ) ; لأنه عقد متعارف ، وقد كانت الصحابة رضوان الله عليهم يباشروا ذلك فهو عمل مباح معلوم في نفسه فيجوز الاستئجار عليه وله أن يستخدمه من السحر إلا أن تنام الناس بعد العشاء الأخيرة ; لأن بمطلق التسمية يستحق ما هو المتعارف وابتداء الاستخدام من وقت السحر متعارف فمن يبتكر يحتاج إلى أن يسرج الخادم ويهيأ أمر طهوره ويرفع فراش نومه ويبسط ثوب تعبده ، وكذلك إلى ما بعد العشاء الأخيرة قد يجلسون ساعة خصوصا في زمن طول الليالي ، ثم يحتاج إلى خادم يبسط فراش نومه ويطوي ثيابه ويطفئ السراج ; فلهذا كان له أن يستخدمه إلى هذا الوقت ، وإنما يخدمه كما يفعل الناس فما يكون أعمال الخدمة معلوما عند الناس يطلبون ذلك من المماليك والخدم ولا يكلفونهم فوق ذلك . فكذلك في وسط الليل الاستخدام غير متعارف ولا يكون له أن يكلفه ذلك ويكره له أن يستأجر امرأة حرة أو أمة يستخدمها ويخلو بها لقوله صلى الله عليه وسلم { لا يخلون رجل بامرأة ليس منها بسبيل فإن ثالثهما الشيطان } ، ولأنه لا يأمن من الفتنة على نفسه ، أو عليها إذا خلا بها ، ولكن هذا النهي لمعنى في غير العقد فلا يمنع صحة الإجارة ووجوب الأجر إذا عمل كالنهي عن البيع وقت النداء . وإذا استأجر العبد كل شهر بكذا ففي قول أبي حنيفة رحمه الله الأول يطالبه بالأجر شهرا فشهرا ، وفي قوله الآخر يوما بيوم ، وقد بينا نظيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية