صفحة جزء
وإن استأجر الرجل ابنه [ ص: 56 ] ليخدمه في بيته لم يجز ولا أجر عليه ; لأن خدمة الأب مستحق على الابن دينا وهو مطالب به عرفا فلا يأخذ عليه أجرا ويعد من العقوق أن يأخذ الولد الأجر على خدمة أبيه والعقوق حرام ، وكذلك إن استأجرته الأم ; لأن خدمتها أوجب عليه فإنها أحوج إلى ذلك وأشفق عليه ، وإن كان أحدهما استأجره ليرعيه غنما ، أو يعمل غير الخدمة جاز فإن ذلك غير مستحق عليه ولا هو مطلوب في العرف .

التالي السابق


الخدمات العلمية