صفحة جزء
فإن استأجر الذمي أو المستأمن مسلما لخدمته حرا ، أو عبدا فهو جائز ، ولكن يكره للمسلم خدمة الكافر لما فيه من معنى الذل ، وليس للمؤمن أن يذل نفسه ، ولكن هذا النهي لمعنى وراء ما به يتم العقد .

التالي السابق


الخدمات العلمية