صفحة جزء
ولو تكارى خبازا يخبز له لم يجب له الأجر حتى يخرجه من التنور ، وهذا على مذهبهما ظاهر وأبو حنيفة رحمه الله يفرق بين هذا وبين ما سبق فيقول لا بد من إخراج الخبز من التنور فالمستأجر لا يفعل ذلك [ ص: 58 ] بنفسه عادة ولا يستأجر لأجله غيره بخلاف التشريح بعد إقامة العمل فليس ذلك بمطلوب لا محالة لجواز أن ينقله إلى موضع العمل قبل التشريح توضيحه أن الخبز لو ترك في التنور يفسد ، وما يرجع إلى الإصلاح صار مستحقا على الخباز ، وذلك في الإخراج من التنور ووزانة الإقامة في اللبن . فأما اللبن بعد الإقامة لو ترك ولم يفسد فلا يستحق التشريح على اللبان إلا بالشرط ، وإن استأجره يضرب له لبنا بملبن معلوم ويطبخ له آجرا على أن الحطب من عند رب اللبن فهو جائز ; لأنه استأجره لعمل معلوم من عند العامل بآلات المستأجر ، وإن أفسد اللبن بعد ما أدخله الأتون وتكسر لم يكن له الأجر ; لأنه لم يفرغ منه بعد فإنه ما لم يخرجه من الأتون لم يتم عمله في طبخ الآجر فما لم يفرغ من العمل لا يصير مسلما إلى صاحبه ، ولو طبخه حتى يصح ، ثم كف النار عنه فاختلف هو وصاحبه في الإخراج فإخراجه على الأجير بمنزلة إخراج الخبز من التنور ; لأنه لو تركه كذلك فسد .

وإن انكسر قبل أن يخرجه فلا أجر له ; لأن العمل لا يخرجه من ضمانه ما لم يفرغ منه ، وإن أخرجه من الأتون والأرض في ملك رب اللبن وجب له الأجر ويبرأ من ضمانه لوقوع الفراغ من العمل وتحصيل مقصود المستأجر بكماله ، وإن كان الأتون في ملك اللبان فلا أجر له حتى يدفعه إلى صاحبه ; لأنه ما اتصل عمله بملك المستأجر فلا بد من التسليم إليه حقيقة ليخرج من ضمانه .

التالي السابق


الخدمات العلمية