وذكر عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  رضي الله عنه أنه كان يرزق 
سليمان بن ربيعة الباهلي  عن القضاء كل شهر خمسمائة درهم ، وفيه دليل على أن الإمام 
يعطي القاضي كفايته من مال بيت المال ، وأنه لا بأس للقاضي أن يأخذ ذلك ; لأنه فرغ نفسه لعمل المسلمين فيكون كفايته وكفاية عياله في مال المسلمين ، وإن كان صاحب ثروة فإن لم يأخذ واحتسب في عمل القضاء فهو خير له والأصل فيه قوله تعالى { 
ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف   } والآية في الوصي وهو يعمل لليتيم كما أن القاضي يعمل للمسلمين ، وإن الصحابة رضوان الله عليهم فرضوا 
 nindex.php?page=showalam&ids=1لأبي بكر  رضي الله عنه مقدار كفايته من مال المسلمين إلا أنه أوصى إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  رضي الله عنها أن ترد جميع ذلك حتى قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  رضي الله عنه يرحمك الله لقد أتعبت من بعدك 
 nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر  رضي الله عنه كان يأخذ كفايته من مال بيت المال 
 nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي  رضي الله عنه كذلك كان يأخذ كما قال إن لي من مالكم كل يوم قصعة ثريد 
 nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان  رضي الله عنه كان لا يأخذ لثروته ، ثم ذكر عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح  رحمه الله أنه قال مالي لا أرتزق وأستوفي منه وأوفيهم أصبر لهم نفسي في المجلس وأعدل بينهم في القضاء ، وإن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16099شريحا  رحمه الله كان قاضيا في زمن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر   nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي  رضي الله عنهما 
 nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر  رضي الله عنه كان يرزقه كل شهر مائة درهم 
 nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي  رضي الله عنه كان يرزقه كل شهر خمسمائة درهم ، وذلك لقلة عياله في زمن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  رضي الله عنه ورخص سعر الطعام وكثرة عياله في زمن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  رضي الله عنه وغلاء سعر الطعام فإن رزق القاضي لا يتقدر بشيء ; لأن ذلك ليس بأجر 
فالاستئجار على القضاء لا يجوز ، وإنما يعطى كفايته وكفاية عياله وكان بعض أصدقاء 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح  رحمه الله عاتبه في ذلك . وقال لو احتسبت قال في جوابه ومالي لا أرتزق فبين أنه فرغ نفسه لعمل القضاء ولا بد له من الكفاية . فإذا لم يرتزق احتاج إلى الرشوة ففيه بيان أن 
القاضي إذا كان محتاجا ينبغي له أن يأخذ مقدار كفايته لكي لا يطمع في أموال الناس .