صفحة جزء
وإذا أرادت المرأة أن تحلف زوجها على الدخول بها لتؤاخذه بالمهر . وقالت تزوجني وطلقني بعد الدخول ، أو قالت تزوجني وطلقني قبل الدخول فعليه نصف المهر أستحلفه بالله على ذلك فإن نكل عن اليمين لزمه المال ولا يثبت النكاح في قول أبي حنيفة رحمه الله ; لأنها تدعي المال والعقد والبدل يعمل في المال ولا يعمل في النكاح فيستحلف لدعوى المال ، وعند النكول يقضى بذلك دون النكاح ، وقد بينا نظيره في دعوى السرقة والله أعلم بالصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية