صفحة جزء
فكذلك تجوز شهادة الكافر على المكاتب الكافر والعبد المأذون الكافر ، وإن كان مولاه مسلما يتصرفان لأنفسهما ; ولهذا لا يرجعان بعهدة التصرف على أحد فالاستحقاق بهذه الشهادة يقتصر عليهما ، ثم المولى بالإذن وإيجاب الكتابة فقد صار راضيا بالاستحقاق عليهما بشهادة الكفار لما باشر العقد مع علمه بحالهما كما صار راضيا باستحقاق الكسب بإقرارهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية