ولو 
شهد أحدهما على مائة والآخر على خمسين لم تقبل هذه الشهادة في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  رحمه الله لاختلاف الشاهدين في المشهود به لفظا ، وعند 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف   nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد  رحمهما الله تقبل على الأقل إذا كان المدعي يدعي الأكثر حتى لا يصير مكذبا أحد شاهديه ، وقد بينا في كتاب الطلاق في التطليقة والتطليقتين .