صفحة جزء
وإذا ادعى رجل دارا في يد رجلين فأقام البينة أن أحدهما باعه الدار وسلم الآخر ولا يعرف الشهود الذي [ ص: 165 ] باع من الذي سلم فشهادتهم باطلة ; لأن المشهود عليه بالبيع مجهول والمشهود عليه بالتسليم كذلك ، وما لم يبين الشاهد المشهود عليه بالبيع فهو مجهول والمشهود عليه بالتسليم كذلك وما لم يبين الشاهد المشهود عليه في شهادته لا تكون شهادته حجة ، ولأنهم تحملوا الشهادة على معين منهما ، ثم منعوا تلك الشهادة حين لم يعرفوا البائع بعينه ، وكذلك دار في يد رجل أقام البينة أنه باعها من أحد هذين الرجلين ولا يعرفونه بعينه فشهادتهم باطلة لجهالة المشهود عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية