صفحة جزء
. وإذا وكلت امرأة رجلين بأن تزوجاها [ ص: 177 ] ثم شهدا أن الزوج طلقها ثلاثا وهي تدعي ، أو تنكر جازت الشهادة لخلوها عن التهمة ، وكذلك إن كان عمين فزوجا ابنت أخ لهما وهي صغيرة ، ثم شهدا على الطلاق ، أو كانا أخوين لها زوجاها ، ثم شهدا بالطلاق قبلت الشهادة ; لأنهما يثبتان الحرمة حقا لله تعالى ولا يجران إلى أنفسهما شيئا فوجب العمل بشهادتهما والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية