صفحة جزء
ولو اشترى رجل دارا بألف درهم وهي قيمتها ونقده الثمن فشهد شاهدان أن هذا الرجل شفيعها ، وأن هذه الدار التي هي في يديه ملزقة بداره فقضى القاضي له بالشفعة ، ثم رجعا عن شهادتهما فلا ضمان عليهما ; لأنهما أتلفا على المشتري ملكه فيها بعوض يعدله وهو الثمن الذي أخذه من الشفيع فإن كان المشتري قد بنى فيها بناء فأمره القاضي بنقضه ضمن الشاهدان له قيمة بنائه ; لأنه كان مستحقا لقرار البناء بملكه الدار ، وقد شهد أن الشفيع أحق بملكها منه فكانا متلفين للبناء عليه فيضمنان له قيمة البناء مبنيا ، ويكون النقض لهما بالضمان بمنزلة ما لو [ ص: 190 ] هدماه بأيديهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية