صفحة جزء
ولو شهدا على عبد في يد رجل أنه لهذا الرجل فقضى له به وهو أبيض العين ، ثم ذهب البياض عنه وازداد خيرا ، أو مات عند المقضي له ، ثم رجعا عن شهادتهما ضمنا قيمته يوم قضى به ولا يلتفت إلى ما كان فيه بعد ذلك من زيادة ، أو نقصان ; لأن وجوب الضمان عليهما بالإتلاف بسبب الشهادة ففي القضاء بالضمان يعتبر القيمة وقت الشهادة كما في المغصوب والمستهلك والقول قولهما في القيمة ; لأن الضمان يجب عليهما فالقول في مقداره قولهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية