ولو 
شهد أربعة على رجل بالزنا ولم يحصن فجلده الإمام وجرحته السياط ثم رجعوا عن الشهادة فعند 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  رحمه الله ليس عليهم أرش الجراحة خلافا 
لهما  وقد بينا في الحدود . 
ولو 
لم تجرحه السياط فلا ضمان عليهم بالإتلاف كما لو باشروا ضربا غير مؤثر وعلى هذا حد القذف وحد الخمر والتعزير