صفحة جزء
ولا بأس بأن يصلي الرجل في ثوب واحد متوشحا به لما روي في حديث أم هانئ رضي الله تعالى عنها : { أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح ثمان ركعات في ثوب واحد متوشحا به } ، وسأل ثوبان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد : { فقال يا ثوبان أولكلكم ثوبان أو قال أوكلكم يجد ثوبين } .

( وصفة ) التوشح أن يفعل بالثوب ما يفعله القصار في المقصرة [ ص: 34 ] إذا لف الكرباس على نفسه ، جاء في الحديث : { إذا كان ثوبك واسعا فاتشح به ، وإن كان ضيقا فاتزر به } ، وإنما يجوز هذا إذا كان الثوب صفيقا يحصل به ستر العورة ، وإن كان رقيقا يصف ما تحته لا يحصل به ستر العورة ، فلا تجوز صلاته وكذلك الصلاة في قميص واحد .

( وذكر ) ابن شجاع رحمه الله تعالى أنه إن لم يزره ينظر إن كان بحيث يقع بصره على عورته في الركوع والسجود لا تجوز صلاته ، وإن كان ملتحفا لا يقع بصره على عورته تجوز صلاته والحاصل أنه تكره الصلاة في إزار واحد لحديث : { نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء } ، وسأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن الصلاة في ثوب واحد فقال أرأيت لو أرسلتك في حاجة كنت منطلقا في ثوب واحد ؟ فقال : لا . فقال : الله أحق أن تتزين له . وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن الصلاة في إزار واحد فعل أهل الجفاء ، وفي ثوب واحد متوشحا به أبعد عن الجفاء ، وفي إزار ورداء من أخلاق الكرام .

التالي السابق


الخدمات العلمية