صفحة جزء
قال : ولو كانت الدعوى في سمن أو زيت أو دهن ، وأقام كل واحد منهما البينة أنه له عصره وسلاه في ملكه فإنه يقضى به لذي اليد ; لأن هذا لا يكون إلا مرة واحدة فهو في معنى النتاج ، وكذلك السويق والعصير والخل والجبن ، وأشباه ذلك ، وأما الشاة المسلوقة إذا أقام كل واحد منهما البينة أنها شاته ضحى بها ، وسلخها فإنه يقضى بها للمدعي ; لأن الذبح والسلخ ليس بسبب للملك .

( ألا ترى ) أن الغاصب لا يملك به فلم يكن هذا في معنى النتاج في إثبات أولية الملك به فلهذا قضينا به للمدعي

التالي السابق


الخدمات العلمية