قال : وإذا كان 
جص بين دارين يدعيه كل واحد من صاحبي الدارين والقمط إلى أحدهما قضي به بينهما نصفان في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  رحمه الله ، وقال 
أبو يوسف   nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد  رحمهما الله يقضى لمن عليه القمط واستدل بحديث 
دهثم بن قران    { 
أن رجلين اختصما في جص فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم  nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة بن اليمان  رضي الله عنه ليقضي بينهما فقضى بالجص لمن إليه القمط ، ثم أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستصوبه   } 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة  رحمه الله احتج فقال نفس القمط متنازع فيه فلا يجوز أن يجعل ذلك دليل الملك لأحدهما وهو المتنازع فيه بعينه ; ولأن الإنسان قد يتخذ جصا ويجعل القمط إلى جانب جاره ليكون جانبه مستويا فيطينه ويجصصه ، وتأويل الحديث أن صاحب القمط أقام البينة حين تحاكما فقضى له 
 nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة  رضي الله عنه بالبينة ، وذكر القمط على سبيل التعريف كما يقال قضى لصاحب العمامة والطيلسان . 
وكذلك لو 
اختلفا في حائط ووجهه إلى أحدهما وظهره إلى الآخر فهو بينهما عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  رحمه الله 
وعندهما  يقضي لمن كان إليه ظهر البناء ، وأنصاف اللبن ; لأن العادة أن الإنسان يجعل ظهر البناء إلى جانب نفسه ليكون مستويا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة  رحمه الله يقول : هذه العادة مشتركة قد يجعلها إلى جانب جاره ، وقد يجعلها إلى الطريق فلا يكون ذلك دليل انعدام ملكه في الحائط  
[ ص: 91 ] 
وكذلك إن كانت الطاقات إلى أحدهما فالحاصل أن ظهر البناء كله متنازع فلا يمكن جعله دليلا للحكم به لأحدهما