صفحة جزء
قال : ولو ادعى رجلان صبيا في يد امرأة كل واحد منهما يقول : هو ابني منها بنكاح وهي تنكر ، ثم ادعت المرأة على آخر أنه تزوجها ، وهذا الصبي لها منه وشهد لها بذلك الرجلان المدعيان للصبي لم أقبل شهادتهما ; لأنهما بالدعوى الأولى صارا مناقضين في هذه الشهادة ، وتأثير التناقض في الشهادة أكثر منه في الدعوى فإذا كان هذا النوع من التناقض يمنعه الدعوى فلأن يمنعه من الشهادة كان أولى .

وكذلك صبي في يد امرأة شهد رجل أنه ابن فلان ورد القاضي شهادته ، ثم شهد هو وآخر أنه ابن رجل آخر لم تقبل هذه الشهادة لكونه أحد الشاهدين متناقضا فيها

التالي السابق


الخدمات العلمية