صفحة جزء
قال : ولو ادعى ، ولد مكاتبة لم تصح دعوته إلا بتصديق المكاتبة ; لأنها أبعد من المولى من أمة المكاتب فإن سبب بعدها عن المولى عقد الكتابة ، وفي أمة المكاتب للعبد سبب واحد في مكاتبة المكاتب بعدها من المولى بسببين فإذا لم تصح دعوته في أمة المكاتب إلا بالتصديق ففي مكاتبة المكاتب أولى غير أن التصديق يكون إلى المكاتبة دون المكاتب الأعلى ; لأن المكاتبة صارت أحق بنفسها وولدها ، والمكاتب حجر على نفسه عن التصرف فيها وفي ولدها فلهذا كان التصديق إليها دون المكاتب

التالي السابق


الخدمات العلمية