صفحة جزء
قال : أمة بين رجلين ولدت ولدا ميتا فادعاه أحدهما فهو ابنه ، وهي أم ولد له ; لأن ثبوت النسب من وقت العلوق وفي هذا المنفصل ميتا والمنفصل حيا سواء ، والولد الميت كالحي في أن الجارية تصير أم ولد كما لو كانت لرجل واحد فكذلك لو أسقطت سقطا قد استبان خلقه أو بعض خلقه ; ولمثله حكم الولد .

( ألا ترى ) أن العدة تنقضي به والمرأة تصير به نفساء فكذلك الجارية تصير به أم ولد

التالي السابق


الخدمات العلمية