قال : ولو 
أسلمت امرأة الحربي فدخلت دار الإسلام لم يلزم الحربي ولدها إلا بأن تأتي به لأقل من ستة أشهرفي قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  رحمه الله 
وعندهما  يلزمه إلى سنتين وهي فرع مسألة النكاح أن المهاجرة لا عدة عليها 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990عنده  وعندهما  يلزمه العدة ، وإن 
سبيت المرتدة وهي حامل فولدت لأقل من ستة أشهر منذ سبيت يثبت نسبه من الزوج المسلم لتيقننا بحصول العلوق قبل السبي ، والتقدير  
[ ص: 133 ] لستة أشهر ; لأن السبي كما يبطل عصمة النكاح يبطل العدة ، والولد رقيق مع المرأة ، وإن كان مسلما تبعا لأبيه ; لأنه ما دام في البطن فهو جزء منها ، وهي صارت رقيقة بجميع أجزائها بالسبي فكذلك الولد الذي في بطنها عندنا