صفحة جزء
قال : ولو ادعى الزوج أنه اشتراها فولدت منه هذا الولد ، وقال المولى : بل زوجتك ثبت النسب لتصادقهما عليه ، ولم يعتق الولد ; لأن الشراء لم يثبت بقول الزوج فكان الولد مملوكا للمولى بملكه الأم كما عرف بثبوته فلهذا لا يعتق

التالي السابق


الخدمات العلمية