صفحة جزء
. قال : ولو كانت أمة بين رجلين فولدت فادعاه أحدهما وغرم نصف قيمتها ونصف عقرها لشريكه ، ثم استحقها رجل قضي له بها وبقيمة الولد ، والعقر للمستحق ; لأن الغرور يتحقق بقيام الملك له في نصفها ظاهرا فإن الاستيلاد باعتبار هذا القدر صحيح في إثبات حرية الأصل للولد ، ثم يرجع على البائع بنصف الثمن ونصف قيمة الولد لما بينا ويرجع على شريكه بما أعطاه من نصف قيمتها ونصف عقرها ; لأنه تبين أنه لم يتملك على شريكه نصيبه ، ولم يحصل وطؤه في ملكه ، ولا يرجع على شريكه بشيء من قيمة الولد ; لأنه ما كان مغرورا من جهة شريكه فإن تملكه على شريكه ما كان باختيار منه ويرجع الشريك على بائعه بنصف الثمن لاستحقاق المبيع عليه

التالي السابق


الخدمات العلمية