صفحة جزء
. قال : رجل اشترى أم ولد لرجل أو مكاتبة أو مدبرة من أجنبي فوطئها فولدت ، ثم استحقها مولاها قضي له بها ، وعلى أب الولد قيمة الولد لمولى المدبرة وأم الولد بسبب الغرور ، ولا يقال ولد أم الولد لا مالية فيه عند أبي حنيفة رحمه الله كأمه فكيف يضمن بالغرور ; لأن هذا بعد ثبوت أمية الولد ولم يثبت في الولد ; لأنه علق حر الأصل فلهذا كان مضمونا بالقيمة ، وعلى الأب قيمة الولد للمكاتبة قال : لأن الذي غره منها ، وإنما أراد به أنه إذا كان الغرور منها لا يستوجب قيمة الولد ، وفيه قولان لأبي يوسف معروف في كتاب العتاق فأما إذا كان الغرور من غيرها وجب على الأب قيمة الولد ويكون ذلك للمكاتبة ; لأنها كانت أحق بولدها لكونه جزءا منها فكذلك ببدل ولدها .

التالي السابق


الخدمات العلمية