صفحة جزء
قال : مكاتب أو عبد مأذون باع أمة فاستولدها المشتري ، ثم استحقت رجع أب الولد بقيمة الولد على بائعه ; لأن الرجوع بقيمة الولد لاستحقاق صفة السلامة له بعقد المعاوضة على البائع ، والمكاتب والمأذون في هذا كالحر ; لأن ضمان التجارة بمنزلة الرد بالعيب ، والرجوع بنقصان العيب عند تعذر الرد عليه

التالي السابق


الخدمات العلمية