صفحة جزء
قال : رجل ورث أمة من أبيه فاستولدها ، ثم استحقت كان الولد حرا بالقيمة لتحقق الغرور في حق الوارث فإنما استولدها على أنها مملوكة إذا لم يكن عالما بكونها مستحقة ، ثم يرجع بالثمن وبقيمة الولد على الذي كان باعها من المورث ; لأنه يخلف المورث في ملكه فإنما يصل إليه الملك الذي كان لمورثه لا أن يكون ذلك ملكا جديدا له .

( ألا ترى ) أنه يرده بالعيب ، ويكون فيه كالمورث فكذلك الرجوع بسبب الغرور ، وهذا بخلاف الموصى له ، ثم استولدها ، ثم استحقت لا يرجع على بائع الموصى له بعقد متجدد ، وذلك الملك غير الملك المستفاد من البائع ببيعه ; ولهذا لا يرده عليه بالعيب فكذلك لا يرجع عليه بضمان الغرور .

التالي السابق


الخدمات العلمية