صفحة جزء
قال : ولو أن أمة ولدت ولدين في بطن واحد فاشترى رجل أحدهما ، وأعتقه ، ثم مات المعتق فورثه مولاه ، ثم اشترى رجل آخر الابن الباقي مع أمه فادعى أنه ابنه ثبت نسبه منه ، وإن كان كبيرا لا يقر بذلك إلا عبد له فلا حاجة إلى تصديقه في إثبات النسب منه ويثبت نسب ولد الميت أيضا منه ، ولا يكون له الميراث الذي أخذه المولى لما بينا أنه ليس من ضرورة ثبوت النسب استحقاق المال ، وإنما أورد هذا الفصل إيضاحا لما سبق فإنا لو قلنا يستحق المال على المولى بهذا الطريق كان يقدر كواحد على إبطال حق المولى عن الميراث المستحق له بأن يشتري الابن الآخر فيدعي نسبه ، وهذا بعيد وفيه من الضرورة ما لا يخفى فقلنا لا يستحق المال ، وإن ثبت نسب الآخر منه ضرورة والله أعلم بالصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية