صفحة جزء
ولو أقر أن عليه خمسة دراهم في ثوب يهودي ، ثم قال بعد ذلك الثوب اليهودي هو الدين والخمسة دراهم أسلمها إلي فيه فهذا بيان ، ولكن فيه يعتبر ; لأن موجب أول كلامه كون الخمسة دينا عليه ، وبما ذكره الآن تبين أن الثوب دين عليه دون الخمسة ; لأن رأس المال لا يكون دينا على المسلم إليه حال قيام العقد ، وبيان التعبير لا يصح مفصولا إلا أن يصدقه الطالب في ذلك ، فإن صدقه قلنا الحق لا يدينهما فيثبت ما تصادقا عليه ، وإن جحد كان للمقر أن يحلفه وليه لأنه يدعي عليه عقد السلم ولو أقر به لزمه ، فإن أنكر استحلف عليه ، فإن حلف كان له أن يأخذ المقر بخمسة دراهم كما أقر به .

التالي السابق


الخدمات العلمية