صفحة جزء
ولو قال : ابتعت منه شيئا بألف درهم ، ثم قال لم أقبضه فالقول قوله ; لأنه أقر بمجرد العقد وإقراره بالعقد لا يكون إقرارا بالقبض فهو في قوله لم أقبضه منكر لما ادعاه صاحبه لا راجعا عما أقر به .

التالي السابق


الخدمات العلمية