صفحة جزء
ولو قرض ، وفي يده ألف درهم ، وليس في يده ألف درهم ، وليس عليه دين الصحة فأقر بدين ألف درهم ، ثم أقر بأن الألف التي في يده وديعة لفلان ، ثم أقر بدين ألف درهم ، ثم مات قسمت الألف بينهم أثلاثا لأنه لما قدم الإقرار بالدين فإقراره الوديعة بعده بمنزلة الإقرار بالدين فكأنه أقر بثلاثة ديون في مرضه فيقسم ما في يده بينهم بالسوية ، ولو قال صاحب الدين الأول : لا حق لي قبل الميت أو قد أبرأته من ديني كانت [ ص: 29 ] الألف بين صاحب الوديعة وبين الغريم الآخر نصفين ; لأن مزاحمة الثالث قد زالت فيتحاصان فيه ولا يبطل حق الغريم الآخر بما قال الغريم الأول أما إذا أبرأه فظاهر لأن بالإبراء لم يتبين أن دينه لم يكن واجبا . وكذلك إن قال لا حق لي على الميت ; لأن إقراره كان صحيحا ملزما ما لم يرده المقر له ، وذلك كان مانعا من سلامة العين للمقر الوديعة ، وقد ثبتت المزاحمة للغريم الآخر معه ، فإذا رد المقر له الأول ورده عامل في حقه لا في إبطال حق الغريم الأول فكان في حقه وجود هذا الرد وعدمه بمنزلة واحدة فلهذا كانت الألف بين صاحب الوديعة والغريم الآخر نصفين .

التالي السابق


الخدمات العلمية