صفحة جزء
وإذا أقر المريض لوارثه بدين فلم يمت المريض حتى صار الوارث غيره بأن كان أقر لأخيه فولد له ابن أو كان ابنه كافرا أو رقيقا فأسلم أو عتق وصار هو الوارث دون الأخ جاز إقراره له ; لأن المانع من صحة الإقرار كونه وارثه والوراثة إنما تثبت عند المورث ، فإذا لم يكن من ورثته عند الموت كان هو والأجانب سواء .

( ألا ترى ) أنه لو تبرع عليه بهبة أو وصية جاز من ثلثه ، ولأن الإقرار من المقر صحيح في حقه حتى إذا لم يكن له وارث سوى المقر له جاز الإقرار ، وكان هو مؤاخذا بما أقر به ما لم يمت لأن بطلان إقراره بمرض الموت ولا يدري أيموت في هذا المرض أو يبرأ فعرفنا أن إقراره للحال صحيح إنما يبطل عند موته باعتبار صفة الوراثة في المقر له ، فإذا لم يوجد نفي صحيح وجعل خروج المقر له من أن يكون وارثا بمنزلة من لم يقر في مرضه .

التالي السابق


الخدمات العلمية