صفحة جزء
ولو أقر الأجنبي أن العبد حر الأصل وأن المريض كان أعتقه في صحته عتق ولا شيء عليه في القولين جميعا ، أما على قوله الآخر فغير مشكل ، وعلى القول الأول كذلك لأن إعتاقه من جهة المريض هنا غير ممكن فإنه يعقب الولاء ، وليس للمقر له فلا بد من أن يجعل كالقاتل لإقراره ، ثم العتق بخلاف الإقرار فهناك يمكن تحويل الملك الثابت له بالإقرار إلى الوارث على أن يتقدم عليه فيحصل الملك له بإقرار المريض من غير أن يحصل للمقر له الأول ، وإقراره بالتدبير والكتابة بمنزلة إقراره بالعتق من حيث إن يجعل كالقابل لإقرار المريض ، ثم المستثنى للكتابة والتدبير من جهته .

التالي السابق


الخدمات العلمية