صفحة جزء
ولا يجوز إقرار المريض لعبد وارثه ولا لعبد قاتله ولا لمكاتب ; لأن كسب العبد لمولاه فإنه يخلفه في الملك بذلك السبب بخروج العبد من أن يكون أهلا للملك فكان الإقرار للعبد بمنزلة الإقرار لمولاه . وكذلك للمولى في كسب المكاتب حق الملك وينقلب ذلك حقيقة ملك بعجزه فمن هذا الوجه إقراره للمكاتب بمنزلة إقراره لمولاه وفرق أبو حنيفة رحمه الله بين هذا وبين الهبة ، فقال إذا وهب لعبد أخيه لم يجعل بمنزلة الهبة لأخيه في المنع من الرجوع وهنا جعله كإقرار للمولى في أنه باطل ، والفرق أن المبطل للإقرار هنا انتفاع الوارث بإقرار المريض ومنفعة المالية وتمكن تهمة الإيثار له على سائر الورثة وهنا متحقق في الإقرار للعبد والمكاتب ، وهناك المثبت لحق الرجوع قصده عند الهبة إلى العوض والمكافآت وعدم سلامة هذا المقصود له ، وذلك قائم إذا كان القائل للهبة أجنبيا . وإن كان الملك يحصل لذي الرحم المحرم فلهذا يثبت له حق الرجوع فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية