صفحة جزء
ولو باع المريض من أجنبي شيئا ، ثم باعه المشتري من وارث المريض أو وهبه له أو مات فورثه فهو جائز كله ; لأن خروج العين من ملك المريض كان إلى من اشتراه منه لا إلى وارثه ، ثم وارثه إنما يملكه من جهة المشتري إما بسبب متجدد أو بطريق الخلافة لوارثه فلم يمكن مانع من صحة تصرف المريض .

التالي السابق


الخدمات العلمية