صفحة جزء
( قال ) : ولا يصلون وهم يقاتلون وإن ذهب الوقت لأن { النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن أربع صلوات يوم الخندق فقضاهن بعد هدء من الليل ، وقال : شغلونا عن صلاة الوسطى ملأ الله قبورهم وبطونهم نارا } فلو كان تجوز الصلاة في حالة القتال لما أخرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك من ركب منهم في صلاته عند انصرافه إلى وجه العدو فسدت صلاته لأن الركوب عمل كثير وهو مما لا يحتاج إليه بخلاف المشي فإنه لا بد منه حتى يقفوا بإزاء العدو وجواز العمل لأجل الضرورة فيختص بما يتحقق فيه الضرورة

التالي السابق


الخدمات العلمية