صفحة جزء
وإذا أقر له بجزء من داره يصح ، وبيان المقدار إلى المقر ; لأن لفظ إقراره يحتمل الكثير والقليل فالجزء من الجزأين يكون نصفا ومن عشرة أجزاء يكون عشرا فكان بيانه مقررا لما أقر به لا مغيرا فصح موصولا كان أو مفصولا . وكذلك النصف والنصيب والحق والطائفة ، البيان في ذلك كله إلى المقر ويقبل بيانه في القليل والكثير ; لأنه من محتملات كلامه ، وليس فيه تغيير للفظ عن ظاهره فكان بمنزلة كنايات الطلاق إذا نوى الزوج بها شيئا انصرف [ ص: 68 ] إليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية